فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ (أَنْتِ حَرَامٌ، وَنَوَى فِي حُرْمَتِك عَلَى غَيْرِهِ فَكَطَلَاقٍ)

٥٬٣٢٢

قَالَ فِي التَّرْغِيبِ، وَغَيْرِهِ، وَمَعْنَاهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَحُرْمَتِك عَلَى غَيْرِي فَهُوَ كَنِيَّتِهِ بِهِ الطَّلَاقَ، وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ ظِهَارٌ وَلَوْ نَوَى طَلَاقًا.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من قال لزوجته: (أنت عليَّ حرام، ونوى: في حُرمتك على غيرى فكطلاق) . قاله في " الترغيب " وغيره واقتصر عليه في " الفروع ".

ومعنى ذلك والله أعلم: أنت حرام عليَّ كما أنت حرام على غيري. وحرمتها على غيره بكونها فى حباله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وأنت عليَّ حرام ونوى: في حرمتك على غيري)

٢٬٩٩١

قال في شرحه: (قاله في الترغيب وغيره، واقتصر عليه في الفروع، ومعنى ذلك -واللَّه أعلم- أنت عليَّ حرام كما أنت حرام على غيري، وحرمتها على غيره بكونها في حباله)، انتهى .

فقد بين معنى (في حرمتك على غيري) وغايته أن (في) نائت مناب (الكاف)،

٢٬٩٩٢

وأن وجه الشبه لكونها في حباله، وهو غير لائق، ولعله سقط منه:(ليست) ليكون وجه الحرمة، فالظاهر أنه لا يقع به طلاق ، كما لو نوى بأنت عليَّ حرام الطلاق،

٢٬٩٩٣

وأما قوله: (فكطلاق) ؛ أيْ: فكما لو نوى بهذا اللفظ،

٢٬٩٩٤

ولو كان غرضهم الطلاق لقالوا: فطالق .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.