فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

، وَجَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ قَالَ: (وَكَذَا دَعْوَى عِتْقِهِ) أَيْ: عِتْقِ رَقِيقٍ، وَكُلٌّ فِي بَيْعِهِ بَعْدَ أَنْ بَاعَهُ الْوَكِيلُ (وَ) دَعْوَى (رَهْنٍ) أَيْ: رَهْنِ مَا وَكَّلَ فِي بَيْعِهِ بَعْدَهُ (وَنَحْوِهِ) كَوَقْفِ مَا بَاعَهُ وَكِيلُهُ بَعْدَ بَيْعِ وَكِيلٍ فَلَا تُقْبَلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

وجزم به شيخنا قال يعني: الشيخ تقي الدين: (وكذا دعوى عتقه) أي: عتق رقيق وكل في بيعه بعد أن باعه الوكيل، (ورهنِه)

١٥٬٩٧٨

يعني: وكذا دعوى رهن ما باعه وكيله،] (ونحوه) أي: نحو ما تقدم مما لا يصح البيع معه، كدعوى وقف ما باعه وكيله [ بعد بيع الوكيل.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.