ووَهَبْتُكَ لِأَهْلِك أَوْ لِنَفْسِك فَمَعَ قَبُولٍ تَقَعُ رَجْعِيَّةٌ
الشروح عليها
(وَ) قَوْلُهُ لِزَوْجَتِهِ (وَهَبْتُكَ) لِأَهْلِك أَوْ نَفْسِك، وَنَحْوَهُ كَمَلَكْتُكِ (لِأَهْلِك أَوْ لِنَفْسِك) أَوْ لِزَيْدٍ مَثَلًا (فَمَعَ قَبُولٍ) مِنْ مَوْهُوبٍ لَهُ (تَقَعُ) طَلْقَةٌ (رَجْعِيَّةٌ) كَسَائِرِ الْكِنَايَاتِ الْخَفِيَّةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) قوله لزوجته: (وهبتك) لأهلك أو لنفسك، (ونحوه) ، كملّكتك (لأهلك، أو لنفسك، فمع قبولٍ) من أهلها أو من نفسها: (تقع) طلقة (رجعية) على الأصح.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (لأهلك أو لنفسك) ؛ أيْ: أو لأجنبي، كما ذكره الموفق ، وابن حمدان ، والمصنف تبع في الترك الزركشي؛ لأنه استشكل كونه كأهلها ونفسها من جهة أنه لا حكم له عليها
بخلاف نفسها وأهلها ، [تدبر!].
* قوله: (كبِعتها) فإنه لغو ،
ولو نوى [به] الطلاق .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.