فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَقَعُ) بِقَوْلِ وَهَبْتُك لِنَفْسِك أَوْ أَهْلِك إذَا قَبِلَ، وَنَوَى أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مِنْ طَلْقَةٍ وَالْآخَرُ طَلْقَةً أَوْ نَوَى أَحَدُهُمَا طَلْقَتَيْنِ وَالْآخَرُ طَلْقَةً (أَقَلَّهُمَا) أَيْ: الْعَدَدَيْنِ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ دُونَ مَا زَادَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) متى نوى بقوله: وهبتك أكثر من طلقة، أو نوى القائل بقوله: قبلت أكثر من طلقة، فإنه (يقع أقلُّهما) أى: أقل العددين.

١٥٬٩٧٩

فلو نوى أحدهما ثنتين والآخر ثلاثاً وقع ثنتين.

١٥٬٩٨٠

وأما كون بيعها لا يتضمن معنى الطلاق؛ لأنه نقل ملك يشترط له العو ض. والطلاق مجرد إسقاط لا يقتضي العوض. فلم يقع به طلاق؛ كقوله: وقفتك على زيد أو أوصيت له بك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.