فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ نَوَى) زَوْجٌ (بِهِبَتِهِ) أَيْ: بِقَوْلِ وَهَبْتُكِ لِنَفْسِكِ أَوْ أَهْلِكِ أَوْ زَيْدٍ مَثَلًا (الطَّلَاقُ) فِي الْحَالِ (وَقَعَ أَوْ) نَوَى بِ (أَمْرٍ) أَيْ: بِقَوْلِهِ أَمْرُك بِيَدِك. الطَّلَاقُ فِي الْحَالِ وَقَعَ (أَوْ) نَوَى بِ (خِيَارٍ) أَيْ: بِقَوْلِ اخْتَارِي نَفْسَك (الطَّلَاقُ فِي الْحَالِ وَقَعَ) إذَنْ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن نوى) الزوج (بهبة) أي: بقوله: وهبتك لأهلك أو لنفسك، (أو) نوى بـ (أمر) أي: بقوله: أمرك بيدك، (أو) نوى بـ (خيار) أي: بقوله: اختاري نفسك (الطلاق في الحال: وقع) في الحال.

١٥٬٩٨١

قال في " الإنصاف ": قاله الأصحاب. انتهى.

ووجهه: أن ذلك إقرار على نفسه بوقوع الطلاق في الحال فيؤاخذ به.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو أمر) ؛ أيْ: في أمرك بيدك .

* وقوله: (أو خيار) في: اختاري نفسك ، وكان الظاهر اختيار.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.