فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(بِخِلَافِ قِرَاءَةٍ فِي صَلَاةٍ) ، وَذِكْرٍ يَجِبُ فِيهَا فَلَا يُجْزِئُهُ إنْ لَمْ يُسَمِّعْ بِهِ نَفْسَهُ

٥٬٣٣٢

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ كَقِرَاءَةٍ فِي صَلَاةٍ يَعْنِي: أَنَّهُ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ إذَا حَرَّكَ لِسَانَهُ بِهِ إلَّا إذَا تَلَفَّظَ بِحَيْثُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ مَانِعٌ

معونة أولي النهىابن النجار

(بخلاف قراءة) سرية (في صلاة) فإنها لا تجزئه حيث لم يسمع نفسه.

١٥٬٩٨٣

قال في " الفروع ": ويتوجه كقراءه في صلاة يعني: أنه لا يقع طلاقه إذا حرك لسانه به، إلا إن كان بحيث يسمع نفسه لولا المانع.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (بخلاف قراءة) حيث اعتبر فيها السماع .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.