فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ تَلَفَّظَ بِهِ أَوْ حَرَّكَ لِسَانَهُ وَقَعَ) طَلَاقُهُ (وَلَوْ لَمْ يَسْمَعْهُ) فِي ظَاهِرِ نَصِّهِ

٥٬٣٣١

قَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ هَانِئٍ: إذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ مَا لَمْ يَلْفِظْ أَوْ يُحَرِّكْ لِسَانَهُ بِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن تلفظ به أو حرك لسانه: وقع) .

نقل ابن هانئ عن أحمد: إذا طلق في نفسه لا يلزمه ما لم يلفظ به أو يحرك لسانه.

١٥٬٩٨٢

قال في " الفروع ": وظاهره - أي: ظاهر النص- (ولو لم يسمعه) أي: من حرك به لسانه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو حرك لسانه وقع) انظر لو حرك شفتيه دون لسانه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.