وبَعْدَ طَلْقَتَيْنِ أَوْ عَتَقَا مَعًا لَمْ يَمْلِكْ ثَالِثَةً،
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَ) لَوْ عَتَقْت (بَعْدَ طَلْقَتَيْنِ) لَمْ يَمْلِكْ ثَالِثَةً ; لِأَنَّهُمَا وَقَعَتَا مُحَرَّمَتَيْنِ (أَوْ عَتَقَا) أَيْ: الزَّوْجُ، وَالزَّوْجَةُ (مَعًا) بَعْدَ طَلْقَتَيْنِ (لَمْ يَمْلِكْ ثَالِثَةً) لِمَا تَقَدَّمَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) لو عتق (بعد طلقتين) لم يملك ثالثة، لأنهما محرمتين. (أو عتقا) أي: عتق الزوج والزوجة (معاً) بعد طلقتين: (لم يملك ثالثة) .
١٥٬٩٩٠
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.