فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) تُشْتَرَطُ نِيَّةُ (قَضَاءٍ فِي فَائِتَةٍ) ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الْآخَرِ يُقَالُ: قَضَيْتُ الدَّيْنَ وَأَدَّيْتُهُ،

٨٧٥

وَقَالَ تَعَالَى:{فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} أَيْ أَدَّيْتُمُوهَا وَتَعْيِينُ الْوَقْتِ لَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ، وَلِذَلِكَ لَا يَلْزَمُ مَنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ تَعْيِينُ يَوْمِهَا، بَلْ يَكْفِيهِ كَوْنُهَا السَّابِقَةَ أَوْ الْحَاضِرَةَ،

٨٧٦

فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ ظُهْرَانِ فَائِتَةٌ وَحَاضِرَةٌ وَصَلَّاهُمَا،

تعليق

ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ تَرَكَ شَرْطًا مِنْ أَحَدِهِمَا وَجَهِلَهَا لَزِمَهُ ظُهْرٌ وَاحِدَةٌ يَنْوِي بِهَا مَا عَلَيْهِ.

٨٧٧

وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ ظُهْرَانِ فَائِتَتَانِ اعْتَبَرَ تَعْيِينَ السَّابِقَةِ لِلتَّرْتِيبِ،

٨٧٨

بِخِلَافِ الْمَنْذُورَتَيْنِ (وَ) لَا تُشْتَرَطُ نِيَّةُ (أَدَاءً) فِي صَلَاةٍ (حَاضِرَةٍ) لِمَا تَقَدَّمَ،. (وَ) لَا نِيَّةُ (فَرْضِيَّةٍ فِي فَرْضٍ) وَلَا إعَادَةٌ فِي مُعَادَةٍ وَنَحْوِهِ، كَالَّتِي قَبْلَهَا، لَكِنْ لَوْ ظَنَّ أَنَّ عَلَيْهِ ظُهْرًا فَائِتَةً فَقَضَاهَا فِي وَقْتِ ظُهْرٍ حَاضِرَةٍ، ثُمَّ بَانَ أَنْ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ الْحَاضِرَةِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِهَا،

٨٧٩

وَلَوْ نَوَى ظُهْرَ الْيَوْمِ فِي وَقْتِهَا وَعَلَيْهِ فَائِتَةٌ، لَمْ تُجْزِ عَنْهَا وَلَا يُشْتَرَطُ فِي النِّيَّةِ أَيْضًا تَعْيِينُ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ بِأَنْ يَنْوِيَ الْفَجْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالظُّهْرَ أَرْبَعًا، لَكِنْ إنْ نَوَى الظُّهْرَ مَثَلًا: ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا لَمْ تَصِحَّ.

٨٨٠

وَلَا يُشْتَرَطُ أَيْضًا نِيَّةُ الِاسْتِقْبَالِ، وَلَا إضَافَةُ الْفِعْلِ لِلَّهِ تَعَالَى، بَلْ يُسْتَحَبُّ بِأَنْ يَقُولَ: أُصَلِّي لِلَّهِ ; لِأَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَكُونُ إلَّا لِلَّهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(لا) يشترط نية (قضاء في فائتة) على الأصح، لأن كل واحد منهما يستعمل بمعنى الآخر. يقال: قضيت الدين وأديته بمعنى واحد.

٢٬٢٢٧

وقال سبحانه وتعالى:{فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ} أي: أديتموها.

ولأن حاصل إيجاد ذلك يرجع إلى تعيين الوقت وهو غير معتبر. بدليل أنه لا يلزم من عليه فائتة تعيين يومها بل يكفيه كونها السابقة أو الحاضرة.

٢٬٢٢٨

وقيل: بلى، لتمتاز عن الأداء. واختاره جماعة.

فعلى الأول لو كان عليه ظهران حاضرة وفائتة فصلاهما

تعليق

ثم ذكر أنه ترك شرطاً في إحداهما وجهلها لزمه ظهر واحدة ينوي بها ما عليه. وعلى الثانى يلزمه ظهران حاضرة ومقضية كما كان عليه أولاً. (و) لا نية (أداء في) صلاة (حاضرة، و) لا نية (فرضية (١) في) صلاة (فرض) . والخلاف في هاتين المسألتين كالخلاف في المسألة التي قبلهما.

٢٬٢٢٩

قال في " الإنصاف ": اشتراط نية الأداء للحاضرة كاشتراط نية القضاء للفائته، ونية الفريضة في الفرض خلافاً ومذهباً. انتهى.

٢٬٢٣٠

والصحيح ما في " المتن ".

٢٬٢٣١

قال في " شرح المقنع الكبير ": لأنه لا يختلف المذهب أنه لو صلاها ينويها أداء فبان أن وقتها قد خرج: أن صلاته صحيحة وتقع قضاء.

٢٬٢٣٢

وكذلك لو نواها قضاء ظاناً أن الوقت خرج فبان فعلها في وقتها: وقعت أداء، كالأسير إذا تحرى وصام فبان أنه وافق الشهر أو ما بعده أجزأه. انتهى.

لكن لو ظن أن عليه ظهراً فائتة فقضاها في وقت ظهر اليوم ثم بان أنه لا قضاء عليه لم تجزئه عن الحاضرة في أصح الوجهين، لأنه لم ينو عين الصلاة. أشبه ما لونوى قضاء عصر.

٢٬٢٣٣

ولو نوى ظهر اليوم في وقتها وعليه فائتة لم تجزئه عنها في أصح الوجهين.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.