فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَصِحُّ نِيَّةُ) صَلَاةِ (فَرْضٍ مِنْ قَاعِدٍ) وَلَوْ قَدَرَ عَلَى قِيَامٍ ; لِأَنَّ اسْتِصْحَابَ النِّيَّةِ عِنْدَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ كَافٍ.

٨٨١

وَكَذَا لَوْ نَوَى غَيْرَ مُسْتَقْبِلٍ أَوْ مَكْشُوفَ الْعَوْرَةِ أَوْ حَامِلَ نَجَاسَةٍ وَنَحْوِهِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ أَوْ سَتَرَهَا أَوْ أَلْقَى النَّجَاسَةَ وَنَحْوَهُ ثُمَّ أَحْرَمَ، اكْتِفَاءً بِاسْتِصْحَابِ النِّيَّةِ عِنْدَ الدُّخُولِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وتصح نية) صلاة (فرض من قاعد) قادر على القيام " لأن الواجب استصحاب النية عند دخوله في الصلاة،

٢٬٢٣٤

لا أن تتقدم. وكذا لو نوى الصلاة وهو غير مستقبل ثم استقبل وصلى، أو وهو مكشوف العورة ثم سترها ودخل في الصلاة، أو وهو حامل نجاسة ثم ألقاها ودخل في الصلاة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.