فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَصِحُّ ذَلِكَ (إنْ عَلِمَ بَقَاءَ الْوَقْتِ) أَوْ خُرُوجَهُ وَنَوَى خِلَافَهُ وَقَصَدَ مَعْنَاهُ الْمُصْطَلَحَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا إن علم) وقصد معناه المصطلح عليه. فإنه لا يصح بغير خلاف " لأنه متلاعب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا إن علم)

٤٦٦

؛ أيْ: لا إن تحقق في حال نِية القضاء بقاء الوقت،

٤٦٧

وفي حال نية الأداء خروجه، فإنها لا تصحُّ؛ لأنه متلاعب. ومحلُّه إذا كان قد قصد المعنى الاصطلاحي،

٤٦٨

أما إن قصد المعنى اللغوي فإن نيته صحيحة، لأن كلًّا منهما يستعمل بمعنى الآخر لغةً، وإلى هذا يشير كلام المحشِّي .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.