فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ انْتَقَلَ) مَنْ أَحْرَمَ بِفَرْضٍ كَظُهْرٍ (إلَى) فَرْضٍ (آخَرَ) كَعَصْرٍ (بَطَلَ فَرْضُهُ) الَّذِي انْتَقَلَ عَنْهُ (وَصَارَ) مَا انْتَقَلَ عَنْهُ (نَفْلًا إنْ اسْتَمَرَّ) عَلَى حَالِهِ ; لِأَنَّهُ قَطَعَ نِيَّةَ الْفَرْضِيَّةِ بِنِيَّةِ انْتِقَالِهِ عَنْهُ دُونَ نِيَّةِ الصَّلَاةِ فَتَصِيرُ نَفْلًا.

٨٨٤

وَلَا يَصِحُّ الْفَرْضُ الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ (إنْ لَمْ يَنْوِ) الْفَرْضَ (الثَّانِيَ مِنْ أَوَّلِهِ بِتَكْبِيرَةِ إحْرَامٍ) لِخُلُوِّ أَوَّلِهِ عَنْ نِيَّةِ تَعَيُّنِهِ،

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن انتقل) من أحرم بفرض كظهر (إلى) فرض (آخر) كما لو انتقل منه إلى عصر مثلاً: (بطل فرضه) الذي انتقل عنه، (وصار نفلاً إن استمر) ؛ لأنه قطع نية الفريضة بنية انتقاله عن الفرض الذي نواه أولاً دون نيه الصلاة فتصير نفلاً. (و) كذا لا يصح الفرض الذي انتقل إليه إن (لم ينو) الفرض (الثانى من أوله بتكبيرة إحرام) ؛ لخلو أوله عن نية تعينه

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (بطل فرضه) ؛ أيْ: الأول.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.