فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَحْرَمَ) مُصَلٍّ (بِفَرْضٍ) كَظُهْرٍ (فِي وَقْتِهِ الْمُتَّسَعِ) لَهُ وَلِغَيْرِهِ (ثُمَّ قَلَبَهُ نَفْلًا) بِأَنْ فَسَخَ نِيَّةَ الْفَرْضِيَّةِ دُونَ نِيَّةِ الصَّلَاةِ (صَحَّتْ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ صَلَّى الْأَكْثَرَ مِنْهَا أَوْ الْأَقَلَّ، وَسَوَاءٌ كَانَ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ أَوْ لَا ; لِأَنَّ النَّفَلَ يَدْخُلُ فِي نِيَّةِ الْفَرْضِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَحْرَمَ بِفَرْضٍ فَبَانَ قَبْلَ وَقْتِهِ، وَكَمَا لَوْ قَلَبَهُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ.

٨٨٢

وَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ لَزِمَهُ ابْتِدَاءُ فَرْضِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن أحرم بفرض) كظهر (في وقته المتسع) له ولغيره (ثم قلبه نفلاً) بأن فسخ فيه الفريضة دون نية الصلاة (صح مطلقاً) أي: سواء صلى الأكثر منها كثلاث من ظهر، أو ثنتين من مغرب، أو لا. وسواء كان انتقاله لغرض صحيح مثل: أن يحرم منفرداً ثم تقام الجماعة ويريد الصلاة جماعة، أو لم يكن له غرض صحيح. ووجه ذلك: أن النفل يدخل في نية الفرض. أشبه ما لو أحرم بفرض فبان قبل وقته، وكما لو قلبه لغرض صحيح.

٢٬٢٣٥

وعنه: لا يصح أن يقلبه نفلاً لغير غرض صحيح. فتبطل الصلاة بذلك؛ لأنه أبطل عمله لغير فائدة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (المتسع) فإن كان ضيقًا لزمه استئناف فرضه.

* قوله: (صح مطلقًا) ؛ أيْ: سواء صلَّى الأكثر منها كثلاث من ظهر، أو اثنتين من مغرب، أو لا، وسواء كان انتقاله لغرض صحيح، مثل أن يحرم منفردًا، ثم تقام الجماعة ويريد الصلاة جماعة، أو لم يكن له غرض صحيح، ووجه ذلك أن النفل يدخل في نية الفرض، أشبه ما لو أحرم بفرض فبان قبل وقته، وكما لو قلبه لغرض صحيح،

٤٦٩

وعنه: لا يصح أن يقلبه نفلًا لغير غرض صحيح ، فتبطل الصلاة بذلك؛ لأنه أبطل عمله لغير فائدة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.