فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إلَّا الرَّجْعِيَّةَ) أَيْ إلَّا إذَا كَانَ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ رَجْعِيًّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مُكَمِّلًا لِمَا يَمْلِكُهُ (فَيَصِحُّ خُلْعُهَا) ; لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ مَا دَامَتْ عِدَّتُهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(إلا الرجعيَّة) يعني: إلا إذا كان قوله: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر رجعياً بأن كان لم يذكر فيه الثلاث ولم يكن مكملاً لعدد ما يملكه: (فـ) إنه (يصح خلعها) ولو كان بعد اليمين بيومين في الصورة المتقدمة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.