فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا إرْثَ لِبَائِنٍ) لِانْقِطَاعِ النِّكَاحِ بِالْبَيْنُونَةِ وَ (عَدَمِ تُهْمَةٍ) يَحْرُمَانِهَا الْمِيرَاثَ،

٥٬٣٦٦

وَكَذَا أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ بِشَهْرٍ وَقَدِمَ بَعْدَ شَهْرٍ وَسَاعَةٍ وَقَدْ مَاتَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ نَحْوِ يَوْمَيْنِ فَلَا تَوَارُثَ، إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا لِتَبَيُّنِ وُقُوعِهِ أَيْ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَوْتِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا إرث لبائن) يعني: إن كان الطلاق الذي وقع بائناً، (لعدم تُهمة. يحرمانها الميراث.

١٦٬٠٤٥

وكذا إذا قال لها: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر وقدم بعد شهر وساعة وقد مات أحدهما بعد شهر ويومين أو نحو ذلك، فإنهما لا يتوارثان إن كان الطلاق بائناً، لأنا تبينا أن الطلاق قد كان وقع قبل موت الميت منهما. فلم يرثه صاحبه، إلا أن يكون رجعياً، ويكون الموت في العدة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.