وإنْ مِتُّ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ بِشَهْرٍ وَنَحْوَهُ لَمْ يَصِحَّ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَ) إنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ (إنْ مِتُّ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ بِشَهْرٍ وَنَحْوَهُ) كَيَوْمٍ أَوْ أُسْبُوعٍ (لَمْ يَصِحَّ) التَّعْلِيقُ ; لِأَنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَمْ يَقَعْ قَبْلَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) من قال لزوجته: (إن متُّ فأنت طالق قبله بشهر، ونحوه) ، كيوم أو ساعة: (لم يصح) التعليق، لأنه أوقع الطلاق بعد الموت. فلم يقع قبله؛ لمضيه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: ( [لم يصحَّ] ) ؛ أيْ: التعليق؛ لأنه أوقع الطلاق بعد الموت فلم يقع قبله؛ لمضيِّه . * قوله: [(ولا تطلق إن قال: بعد موتي)؛ أيْ: أو موتك] .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.