فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لِمُضِيِّهِ وَلَا تَطْلُقُ إنْ قَالَ) لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ (بَعْدَ مَوْتِي أَوْ مَعَهُ) لِحُصُولِ الْبَيْنُونَةِ بِالْمَوْتِ فَلَمْ يَبْقَ نِكَاحٌ يُزِيلُهُ، الطَّلَاقُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا تطلُق) أيضاً (إن قال) : أنت طالق (بعد موتي، أو معه) أي: مع موتى بلا نزاع بين الأصحاب. ونص عليه، لأن البينونة حصلت بالموت فلم يبق نكاح يزيله الطلاق، لكن

١٦٬٠٤٦

قال في " القواعد ": يلزم على قول ابن حامد الوقوع هنا في قوله: مع موتي، لأنه أوقع الطلاق مع الحكم بالبينونة فإيقاعه مع سبب الحكم أولى. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.