فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) أَنْتِ طَالِقٌ (فِي آخِرِهِ) أَيْ الشَّهْرِ (فَفِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ) تَطْلُقُ أَيْ عِنْدَ غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن قال: أنت طالق (في آخره) أي: آخر الشهر، (فـ) إنها تطلق (في آخر جزء منه) أي: عند غروب شمس آخر يوم من الشهر في الأصح.

١٦٬٠٨٩

وقيل: يقع بطلوع فجر آخر يوم منه. فيحرم أن يطأها في تاسع عشرين؛ لاحتمال أن يكون هو آخر الشهر فيتبين أنها طلقت من أوله. ذكره في " المذهب ".

١٦٬٠٩٠

قال في " الفروع ": ويتوجه تخريج. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.