فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) قَوْلُهُ (أَنْتِ طَالِقٌ لَوْ قُمْتِ كَ) قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ (إنْ قُمْتِ) فَلَا تَطْلُقُ حَتَّى تَقُومَ ; لِأَنَّ لَوْ تُسْتَعْمَلُ شَرْطِيَّةً كَإِنْ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) قوله: (أنت طالق لو قمت؛ كـ) قوله: أنت طالق (إن قمت) في الأصح فلا تطلق حتى تقوم.

١٦٬١٣٥

وفي " الكافي ": وإن قال: أنت طالق لو دخلت طلقت؛ لأن لو تستعمل بعد الإثبات لغير المنع؛ لقوله سبحانه وتعالى:{وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ}.

١٦٬١٣٦

وإن قال: أردت الشرط قبل، لأنه يحتمل. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.