فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ قَالَ) لِامْرَأَتِهِ (إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَإِنْ دَخَلَتْ ضَرَّتُكِ فَمَتَى دَخَلَتْ الْأُولَى) الدَّارَ (طَلُقَتْ) لِوُجُودِ الصِّفَةِ دَخَلَتْ ضَرَّتُهَا أَوْ لَا وَ (لَا) تَطْلُقُ (الْأُخْرَى) بِدُخُولِهَا الدَّارَ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُعَلِّقْ طَلَاقَهَا (بِدُخُولِهَا وَإِنْ قَالَ أَرَدْت جَعْلَ الثَّانِيَ) أَيْ وَإِنْ دَخَلَتْ ضَرَّتُك

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن قال) لزوجته: (إن دخلت الدار فأنت طالق، وإن دخلت ضرتك، فمتى دخلت الأولى: طلقت)، سواء دخلت الأخرى أو لا، (لا الأخرى) يعني: ولا تطلق الأخرى (بدخولها.

١٦٬١٣٧

فإن قال: أردت جعل الثانى) أي: الدخول الثانى وهو دخول الضرة

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فمتى دخلت الأولى طلقت) دخلت ضرتها أولى .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.