فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ) قَالَ (إنْ قُمْت وَإِنْ قَعَدْت) فَأَنْتِ طَالِقٌ (أَوْ) قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ (لَا قُمْتِ وَلَا قَعَدْتِ تَطْلُقُ بِوُجُودِ أَحَدِهِمَا) ; لِأَنَّ مُقْتَضَى ذَلِكَ تَعْلِيقُ الْجَزَاءِ عَلَى أَحَدِ الْمَذْكُورَيْنِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

إن قال: (إن قمتِ أو قعدتِ فأنت طالق، أو) قال: (إن قمتِ وإن قعدتِ) فأنت طالق، (أو) قال: أنت طالق (لا قمت ولا قعدت، تطلُق بوجود أحدهما) ، لأن " أو " لأحد الشرطين.

ولأن باقي الأمثلة تقتضي تعليق الجزاء على واحد من المذكورين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.