لَا أَنْ يَؤُمَّ بِلَا عُذْرِ السَّبْقِ وَالْقَصْرِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(لَا) يَصِحُّ (أَنْ يَؤُمَّ) مَنْ لَمْ يَنْوِ الْإِمَامَةَ أَوَّلًا،
٨٩١
وَلَوْ فِي نَفْلٍ.
وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ (بِلَا عُذْرِ السَّبْقِ وَالْقَصْرِ) السَّابِقَيْنِ
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا) يصح (أن يؤم) من لم ينو الإمامة أولاً (بلا عذر السبق والقصر) المتقدمين،
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.