فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إذَا قَالَ) لِامْرَأَتِهِ (إذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ يَقَعُ) الطَّلَاقُ (بِأَوَّلِهِ) أَيْ الْحَيْضِ (إنْ تَبَيَّنَ) كَوْنُ الدَّمِ (حَيْضًا) لِوُجُودِ الصِّفَةِ وَلِذَلِكَ حُكِمَ بِأَنَّهُ حَيْضٌ فِي مَنْعِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فصل: في تعليقه بالحيض)

(إذا قال) لزوجته: (إذا حضتِ فأنت طالق) ،

١٦٬١٤٤

فإن الطلاق (يقع بأوله) أي: أول الحيض: (إن تبين) كون الدم (حيضاً) ، لأن الصفة وجدت ولذلك حكمنا بأنه حيض في المنع من الصلاة والصيام.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل في تعليقه بالحيض * قوله: (يقع بأوله) لوجود الصفة، ولذلك حكمنا بأنه حيض في المنع من الصلاة ، والصيام .

* قوله: (إن تبين حيضًا) انظر ما

٣٬٠٧٧

فائدة قوله: (إن تبين حيضًا) مع أنه أول حيض، وهو لا يكون أول حيض إلا إذا تبين أنه حيض؛ إذ أول الشيء جزء منه، فتأمل!. وقد يُجاب بأنه أطلق الخاص [الذي هو الحيض]، وأراد به العام والمعنى وقع بأول الدم إن تبين كون ذلك الدم حيضًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.