وَيَبْنِي عَلَى تَرْتِيبِ الْأَوَّلِ وَلَوْ مَسْبُوقًا
الشروح عليها
(وَيَبْنِي) خَلِيفَةُ الْإِمَامِ (عَلَى تَرْتِيبِ) الْإِمَامِ (الْأَوَّلِ) ; لِأَنَّهُ فَرْعُهُ، وَلِئَلَّا يَخْلِطَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ (وَلَوْ) كَانَ الْمُسْتَخْلِفُ (مَسْبُوقًا) لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ فَيَجُوزُ اسْتِخْلَافُهُ، وَيَبْنِي عَلَى صَلَاةِ إمَامِهِ،
فَإِنْ شَكَّ: كَمْ صَلَّى الْإِمَامُ؟ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ،
فَإِنْ سَبَّحَ بِهِ الْمَأْمُومُ رَجَعَ
(ويبني) خليفة الإمام (على ترتيب) الإمام (الأول) من حيث بلغ الأول.
على الصحيح من المذهب. (ولو مسبوقاً ويستخلف من يسلم بهم) يعني: أنه يجوز للإمام أن يستخلف مسبوقاً لم يدخل معه من أول الصلاة.
قال في " الإنصاف ": المذهب المنصوص عن أحمد: أن له أن يستخلف مسبوقاً. [ويحتمله كلام المصنف هنا. يعني الموفق في " المقنع ".
وقيل: لا يصح استخلاف المسبوق] . اختاره المصنف.
فعلى المذهب: الأولى له أن يستخلف من يسلم بهم ثم يقوم فيأتى بما عليه، وتكون هذه الصلاة بثلاثة أئمة.
* قوله: (ويبني. . . إلخ) ؛ أيْ: من قراءة، أو تكبير، أو تسميع، أو تحميد، أو تسبيح، أو تشهد، أو سلام لوجود العذر مع بقاء كل من الإمام ومن معه.
وبخطه: قوله: (على ترتيب الأول) ؛ أيْ: في القول والفعل، ويقابل الأصح الآتي كما يعلم من التنقيح .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.