فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَبْنِي) خَلِيفَةُ الْإِمَامِ (عَلَى تَرْتِيبِ) الْإِمَامِ (الْأَوَّلِ) ; لِأَنَّهُ فَرْعُهُ، وَلِئَلَّا يَخْلِطَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ (وَلَوْ) كَانَ الْمُسْتَخْلِفُ (مَسْبُوقًا) لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ فَيَجُوزُ اسْتِخْلَافُهُ، وَيَبْنِي عَلَى صَلَاةِ إمَامِهِ،

٨٩٣

فَإِنْ شَكَّ: كَمْ صَلَّى الْإِمَامُ؟ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ،

٨٩٤

فَإِنْ سَبَّحَ بِهِ الْمَأْمُومُ رَجَعَ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويبني) خليفة الإمام (على ترتيب) الإمام (الأول) من حيث بلغ الأول.

على الصحيح من المذهب. (ولو مسبوقاً ويستخلف من يسلم بهم) يعني: أنه يجوز للإمام أن يستخلف مسبوقاً لم يدخل معه من أول الصلاة.

٢٬٢٤٩

قال في " الإنصاف ": المذهب المنصوص عن أحمد: أن له أن يستخلف مسبوقاً. [ويحتمله كلام المصنف هنا. يعني الموفق في " المقنع ".

٢٬٢٥٠

وقيل: لا يصح استخلاف المسبوق] . اختاره المصنف.

فعلى المذهب: الأولى له أن يستخلف من يسلم بهم ثم يقوم فيأتى بما عليه، وتكون هذه الصلاة بثلاثة أئمة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويبني. . . إلخ) ؛ أيْ: من قراءة، أو تكبير، أو تسميع، أو تحميد، أو تسبيح، أو تشهد، أو سلام لوجود العذر مع بقاء كل من الإمام ومن معه.

وبخطه: قوله: (على ترتيب الأول) ؛ أيْ: في القول والفعل، ويقابل الأصح الآتي كما يعلم من التنقيح .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.