فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ صَدَّقَ ثِنْتَيْنِ) مِنْهُنَّ (طَلُقَتَا طَلْقَةً طَلْقَةً) ; لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ضَرَّةً مُصَدَّقَةً. (وَ) طَلُقَتْ (الْمُكَذَّبَتَانِ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ) ; لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ضَرَّتَيْنِ مُصَدَّقَتَيْنِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن صدَّق ثنتين: طلّقتا طلقة طلقة) ، لأن لكل واحدة منهما ضرة مصدقة، (و) طلقت (المكذبتان ثنتين ثنتين) ، لأن لكل واحدة منهن ضرتين مصدقتين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.