فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ صَدَّقَ ثَلَاثًا) مِنْ الْأَرْبَعِ (طَلُقْنَ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ) ; لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُنَّ ضَرَّتَيْنِ مُصَدَّقَتَيْنِ (وَ) طَلُقَتْ (الْمُكَذَّبَةُ ثَلَاثًا) ; لِأَنَّ لَهَا ثَلَاثَ ضَرَائِرَ مُصَدَّقَاتٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن صدق) من الأربع (ثلاثاً: طلقن ثنتين ثنتين) ، لأن لكل واحدة منهن ضرتين مصدقتين، (و) طلقت (المكذبة ثلاثاً) ، لأن لها ثلاث ضرائر مصدقات.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.