فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَحْصُلُ) اسْتِبْرَاءٌ (بِحَيْضَةٍ مَوْجُودَةٍ أَوْ مُسْتَقْبَلَةٍ أَوْ مَاضِيَةٍ لَمْ يَطَأْ) بَعْدَهَا أَيْ الْمَاضِيَةِ. ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَعْرِفَةُ بَرَاءَةِ رَحِمِهَا.

قَالَ أَحْمَدُ: فَإِنْ تَأَخَّرَ حَيْضُهَا أُرِيَتْ النِّسَاءَ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَوْ خَفِيَ عَلَيْهِنَّ انْتَظَرَ عَلَيْهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ غَالِبَ مُدَّةِ الْحَمْلِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويحصل) الاستبراء (بحيضة موجودةٍ، أو مستقبَلةٍ أو ماضيةٍ لم يطأ بعدها) أي: بعد الحيضة الماضية. وهذا على الأصح.

قال أحمد في رواية أبي طالب: متى قال لامرأته: إذا حملت فأنت طالق لا يقربها حتى تحيض،

١٦٬١٦٩

فإذا طهرت وطئها، فإن تأخر حيضها أريت النساء من أهل المعرفة. وذلك؛ لأن المقصود معرفة براءة رحمها وهو يحصل بحيضة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:" لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة " . يعني: يعلم براءة رحمها من الحمل بحيضة.

١٦٬١٧٠

وقيل: تستبرأ بثلاثة قروء.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو ماضية لم يطأ بعدها) ؛ لأن المقصود معرفة براءة رحمها،

٣٬٠٨٥

فإن تأخر حيضها أُريت [النساء] من أهل المعرفة .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.