فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ قَالَ لَهَا (إنْ) حَمَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ (أَوْ إذَا) حَمَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ مَتَى حَمَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ وَنَحْوَهُ (لَمْ يَقَعْ) الطَّلَاقُ (إلَّا بِ) حَمْلٍ (مُتَجَدِّدٍ)

٥٬٤٠٢

بِخِلَافِ الْحَمْلِ الْمَوْجُودِ. لِأَنَّهُ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى وُجُودِ أَمْرٍ فِي زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ. فَلَا تَطْلُقُ قَبْلَهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من قال لامرأته: (إن) حملتِ فأنت طالق ، (أو إذا حملت) فأنت طالق، أو متى حملت فأنت طالق: (لم يقع) عليه طلاق (إلا بـ) حمل (متجدد) في الأصح.

١٦٬١٧١

وعنه: تطلق إن بانت حاملاً.

والأول، المذهب؛ لأنه علق طلاقها على وجود أمرٍ في زمن مستقبل يقتضي سبباً وهو الوطء. فلا تطلق بوجوده قبله.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لم يقع إلا بمتجدد) ؛ لأنه علَّق طلاقها على وجود أمر في زمن مستقبل .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.