فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(حَيًّا أَوْ مَيِّتًا) ; لِأَنَّ الشَّرْطَ وِلَادَتُهُ، وَقَدْ وُجِدَتْ. وَلِأَنَّ الْعِدَّةَ تَنْقَضِي بِهِ وَتَصِيرُ الْأَمَةُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا فرق بين) كون (من تلده حيَّاً أو ميتاً) ؛ لأن الشرط ولادة ذكر أو أنثى وقد وجدت.

ولأن العدة تنقضى به وتصير به الأمة أمَّ ولد فيكون معتبراً. كذلك هنا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.