فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَصِحُّ نِيَّةُ مُصَلٍّ) الْإِمَامَةَ (ظَانًّا حُضُورَ مَأْمُومٍ) يَأْتَمُّ بِهِ إقَامَةً لِلظَّنِّ مَقَامَ الْيَقِينِ.

وَ (لَا) تَصِحُّ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ (شَاكًّا) فِي حُضُورِ مَأْمُومٍ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ،

٨٩٩

وَلَوْ حَضَرَ مَنْ يَأْتَمُّ بِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وتصح نية) المصلي (الإمامية) حال كونه (ظاناً حضور مأموم)

أي:

بأن يغلب على ظنه حضور من يأتم به. (لا) حال كونه (شاكاً) فلا تصح ولو حضر من ائتم به.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.