فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالْأَصَحُّ يَبْتَدِئُ الْفَاتِحَةَ مَنْ) أَيْ مُسْتَخْلِفٍ (لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ) فِي الصَّلَاةِ.

٨٩٦

قَالَ فِي التَّنْقِيحِ: وَلَهُ اسْتِخْلَافُ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ نَصًّا وَيَبْنِي عَلَى تَرْتِيبِ الْأَوَّلِ،

٨٩٧

وَالْأَصَحُّ: يَبْتَدِئُ الْفَاتِحَةَ انْتَهَى.

٨٩٨

قَالَ الْمَجْدُ: وَالصَّحِيحُ عِنْدِي: أَنَّهُ يَقْرَأُ سِرًّا مَا فَاتَهُ مِنْ فَرْضِ الْقِرَاءَةِ، لِئَلَّا تَفُوتَهُ الرَّكْعَةُ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى قِرَاءَةِ الْأَوَّلِ إنْ كَانَتْ صَلَاةَ جَهْرٍ.

معونة أولي النهىابن النجار

وإلى ذلك أشير بقوله: (والأصح: يبتدئ الفاتحة من لم يدخل معه) .

٢٬٢٥٤

قال في " التنقيح ": وله استخلاف من لم يدخل معه نصاً. ويبني على ترتيب الأول،

٢٬٢٥٥

والأصح يبتدئ الفاتحة. انتهى.

والمنصوص: أنه يبني على ترتيب الأول.

قال المجد في " شرح الهداية ": وهذا البناء لا وجه له عندي إلا أن نقول معه بأن هذه الركعة لا يعتد له بها؛ لأنه لم يأت فيها بفرض القراءة، ولم يوجد مايسقطه عنه " لأنه لم يصر مأموماً بحال.

٢٬٢٥٦

ثم قال: والصحيح عندي: أنه يقرأ سراً ما فاته من فرض القراءة، لئلا تفوته الركعة، ثم يبني على قراءة الأول جهراً إن كانت صلاة جهر. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (والأصح يبتدئ الفاتحة) فيقرأ سرًّا ما قرأه الإمام، ثم يجهر إن كانت جهرية ويبني على اليقين إن شك كم صلَّى الإمام،

٤٨٠

فإن سبَّح به المأموم رجع .

وبخطه: ومن استخلف فيما لا يُعتَدَّ له به، اعتُدَّ به مأموم.

٤٨١

وقال ابن حامد : "إن استخلفه؛ يعني: من لم يدخل معه في الركوع أو فيما بعده قرأ لنفسه، وانتظره المأموم، ثم ركع ولحق المأموم".

٤٨٢

قال في الإقناع : "وهو مراد غيره ولا بد منه".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.