وَالْأَصَحُّ يَبْتَدِئُ الْفَاتِحَةَ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ
الشروح عليها
(وَالْأَصَحُّ يَبْتَدِئُ الْفَاتِحَةَ مَنْ) أَيْ مُسْتَخْلِفٍ (لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ) فِي الصَّلَاةِ.
قَالَ فِي التَّنْقِيحِ: وَلَهُ اسْتِخْلَافُ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ نَصًّا وَيَبْنِي عَلَى تَرْتِيبِ الْأَوَّلِ،
وَالْأَصَحُّ: يَبْتَدِئُ الْفَاتِحَةَ انْتَهَى.
قَالَ الْمَجْدُ: وَالصَّحِيحُ عِنْدِي: أَنَّهُ يَقْرَأُ سِرًّا مَا فَاتَهُ مِنْ فَرْضِ الْقِرَاءَةِ، لِئَلَّا تَفُوتَهُ الرَّكْعَةُ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى قِرَاءَةِ الْأَوَّلِ إنْ كَانَتْ صَلَاةَ جَهْرٍ.
وإلى ذلك أشير بقوله: (والأصح: يبتدئ الفاتحة من لم يدخل معه) .
قال في " التنقيح ": وله استخلاف من لم يدخل معه نصاً. ويبني على ترتيب الأول،
والأصح يبتدئ الفاتحة. انتهى.
والمنصوص: أنه يبني على ترتيب الأول.
قال المجد في " شرح الهداية ": وهذا البناء لا وجه له عندي إلا أن نقول معه بأن هذه الركعة لا يعتد له بها؛ لأنه لم يأت فيها بفرض القراءة، ولم يوجد مايسقطه عنه " لأنه لم يصر مأموماً بحال.
ثم قال: والصحيح عندي: أنه يقرأ سراً ما فاته من فرض القراءة، لئلا تفوته الركعة، ثم يبني على قراءة الأول جهراً إن كانت صلاة جهر. انتهى.
* قوله: (والأصح يبتدئ الفاتحة) فيقرأ سرًّا ما قرأه الإمام، ثم يجهر إن كانت جهرية ويبني على اليقين إن شك كم صلَّى الإمام،
فإن سبَّح به المأموم رجع .
وبخطه: ومن استخلف فيما لا يُعتَدَّ له به، اعتُدَّ به مأموم.
وقال ابن حامد : "إن استخلفه؛ يعني: من لم يدخل معه في الركوع أو فيما بعده قرأ لنفسه، وانتظره المأموم، ثم ركع ولحق المأموم".
قال في الإقناع : "وهو مراد غيره ولا بد منه".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.