فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬١٣٩منتهى الإراداتالحنابلةج ٤ ص ٣١٠ج ٤ ص ٣١٠

ولِمَدْخُولٍ بِهِمَا كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِ إحْدَاكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ أَوْ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ وَأَعَادَهُ طَلُقَتَا ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ قَالَ (لِمَدْخُولٍ بِهِمَا كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِ إحْدَاكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ أَوْ) قَالَ كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِ (وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ وَأَعَادَهُ طَلُقَتَا ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ) ; لِأَنَّ ذَلِكَ حَلِفٌ بِطَلَاقِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَطَلُقَتَا بِحَلِفِهِ بِطَلَاقِ كُلِّ وَاحِدَة مِنْهُمَا طَلْقَةً طَلْقَةً وَبِحَلِفِهِ بِطَلَاقِ الْأُخْرَى كَذَلِكَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن قال (لمدخول بهما " كلما حلفت بطلاق إحداكما، أو) قال: كلما حلفت بطلاق (واحدة منكما فأنتما طالقتان، وأعاده: طلقتا ثتنين ثنتين) ؛ لأن قوله ذلك حلف بطلاق كل واحدة منهما، وحلفه بطلاق كل واحدة يقتضي طلاق الثنتين، فطلقتا بحلفه بطلاق واحدة طلقة طلقة، وبحلفه بطلاق الأخرى طلقة طلقة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (طلقتا ثنتَين ثنتَين) ؛ لأن قوله ذلك حلف بطلاق كل واحدة منهما، وحلفه بطلاق كل واحدة منهما يقتضي طلاق الثنتَين فطلقتا بحلفه بطلاق واحدة طلقة طلقة، وبحلفه بطلاق الأخرى كذلك .

* تتمة: لو قال: إن حلفت بعتق عبدي فأنت طالق، ثم قال: إن حلفت بطلاقك فعبدي حُرٌّ طلقت،

تعليق

ثم إن قال لعبده: إن [حلفت] بعتقك فامرأتي طالق عتق العبد،

تعليق

ولو قال: إن حلفت بعتقك فأنت حُرٌ ثم أعاده عتق . فصل في تعليقه بالكلام والإذن والقربان *

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.