فَإِنْ أَعَادَهُ لِلْأُولَى طَلُقَتْ الْأُخْرَى
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَإِنْ أَعَادَهُ لِلْأُولَى طَلُقَتْ الْأُخْرَى) لِمَا مَرَّ.
[فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِهِ بِالْكَلَامِ وَالْإِذْنِ وَالْقُرْبَانِ أَيْ الطَّلَاقِ] بِكَسْرِ الْقَافِ مَصْدَرُ قَرِيبٍ بِكَسْرِ الرَّاءِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(فإن أعاده للأولى: طلقت الأخرى) ؛ لأنه قد حلف بطلاق ضرتها.
***
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.