ولِأَحَدِهِمَا إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِ ضَرَّتِك فَأَنْتِ طَالِقٌ قَالَهُ لِلْأُخْرَى طَلُقَتْ الْأُولَى
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَ) إنْ قَالَ (لِأَحَدِهِمَا إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِ ضَرَّتِك فَأَنْتِ طَالِقٌ قَالَهُ لِلْأُخْرَى) أَيْ قَالَ لَهَا مِثْلَ مَا قَالَ لِلْأُولَى (طَلُقَتْ الْأُولَى) لِحَلِفِهِ بِطَلَاقِ ضَرَّتِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) إن قال (لإحداهما: إن حلفت بطلاق ضرَّتكِ فأنت طالق، ثم قاله للأخرى) أي. قال للأخرى مثل ما قال للأولى: (طلَقت الأولى) ؛ لأنه قد حلف بطلاق ضرتها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.