فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَحْنَثُ (إنْ كَلَّمَتْهُ) أَيْ زَيْدًا (مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ نَائِمًا) ; لِأَنَّ التَّكْلِيمَ فِعْلٌ يَتَعَدَّى إلَى الْمُكَلَّمِ فَلَا يَكُونُ إلَّا فِي حَالٍ يُمْكِنُهُ الِاسْتِمَاعُ فِيهَا (أَوْ) كَلَّمَتْهُ (وَهِيَ مَجْنُونَةٌ) فَلَا حِنْثَ ; لِأَنَّهَا لَا قَصْدَ لَهَا (أَوْ أَشَارَتْ إلَيْهِ) أَيْ زَيْدٍ ; لِأَنَّ الْإِشَارَةَ لَيْسَتْ كَلَامًا شَرْعًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا) يحنث (إن كلمته) ، حال كونه (ميتاً أو غائباً أو مُغمىً عليه أو نائماً) في الأصح؛ لأن التكليم فعل يتعدى إلى المتكلم، ولا يكون ذلك إلا في حالة يمكنه الاستماع فيها.

١٦٬٢٢٤

وكذا لا يحنث إذا كلمته في حالة أشير إليها بقوله: (أو وهي مجنونة) ؛ لأنها لا قصد لها، (أو أشارت إليه) أي: إلى زيد؛ لأن الإشارة ليست بكلام عند أهل الشرع.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو مغمى عليه)

٣٬١٠٣

بخلاف السكران فإنه يشعر.

* قوله: ( [أو] (٧) وهي مجنونة) فإن كلمته وهي سكرى حنث -على ما في الإقناع -. * قوله: (أو أشارت اليه) ؛ لأن الإشارة ليست كلاما عند أهل الشرع ؛ يعني: فلا اعتراض بما ثبت في اللغة

٣٬١٠٤

وكذا بما ثبت في القرآن؛ إذ الآية قابلة للتأويل .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.