فَيَصِحُّ أَنْ تُلَاعَن وتَطْلُقَ وَيَلْحَقُهَا ظِهَارُهُ وَإِيلَاؤُهُ
الشروح عليها
(فَيَصِحُّ أَنْ تُلَاعَن و) أَنْ (تَطْلُقَ وَيَلْحَقُهَا ظِهَارُهُ وَإِيلَاؤُهُ) وَيَرِثُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ إجْمَاعًا
وَيَصِحُّ خُلْعُهَا لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ يَصِحُّ طَلَاقُهَا وَنِكَاحُهَا بَاقٍ فَلَا تَأْمَنُ رَجْعَتَهُ لَكِنْ لَا قَسَمَ لَهَا صَرَّحَ بِهِ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ.
(يصح أن تلاعن، و) أن (تطلق، ويلحقها ظهاره وإيلاؤه) ولعانه، ويرث أحدهما صاحبه إن مات بالإجماع،
وإن خالعها صح خلعه؛ لأنها زوجة يصح طلاقها. فصح خلعها؛ كما قبل الطلاق.
ولأن مقصود الخلع الخلاص من ضرر الزوج ونكاحه الذي هو سببه، والنكاح باق ولا تأمن رجعته.
؛ أيْ: يملك الزوج منها ما يملكه ممن لم يطلقها . * قوله: (ويلحقها ظهاره وإيلاؤه) ويرث كل من صاحبه إجماعًا
ويصح خلعها ؛ لكن لا قسم لها صرح به الموفق والشرح ، والزركشي في الحضانة ، ولعله مراد من أطلق .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.