فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَيَصِحُّ أَنْ تُلَاعَن و) أَنْ (تَطْلُقَ وَيَلْحَقُهَا ظِهَارُهُ وَإِيلَاؤُهُ) وَيَرِثُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ إجْمَاعًا

٥٬٤٦١

وَيَصِحُّ خُلْعُهَا لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ يَصِحُّ طَلَاقُهَا وَنِكَاحُهَا بَاقٍ فَلَا تَأْمَنُ رَجْعَتَهُ لَكِنْ لَا قَسَمَ لَهَا صَرَّحَ بِهِ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ.

معونة أولي النهىابن النجار

(يصح أن تلاعن، و) أن (تطلق، ويلحقها ظهاره وإيلاؤه) ولعانه، ويرث أحدهما صاحبه إن مات بالإجماع،

١٦٬٣١١

وإن خالعها صح خلعه؛ لأنها زوجة يصح طلاقها. فصح خلعها؛ كما قبل الطلاق.

ولأن مقصود الخلع الخلاص من ضرر الزوج ونكاحه الذي هو سببه، والنكاح باق ولا تأمن رجعته.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

؛ أيْ: يملك الزوج منها ما يملكه ممن لم يطلقها . * قوله: (ويلحقها ظهاره وإيلاؤه) ويرث كل من صاحبه إجماعًا

٣٬١٤٤

ويصح خلعها ؛ لكن لا قسم لها صرح به الموفق والشرح ، والزركشي في الحضانة ، ولعله مراد من أطلق .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.