وَالرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَالرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ) يَمْلِكُ الزَّوْجُ مِنْهَا مَا يَمْلِكُهُ مِمَّنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(والرجعية زوجة) أي: يملك الزوج منها ما يملك ممن لم يطلقها.
فعلى هذا
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (والرجعية زوجة)
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.