فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَكِنْ مَتَى بَانَتْ) مِنْ الثَّانِي (عَادَتْ إلَى الْأَوَّلِ بِلَا عَقْدٍ جَدِيدٍ) وَلَا يَطَأُ حَتَّى تَعْتَدَّ لِلثَّانِي إنْ دَخَلَ بِهَا وَإِنْ مَاتَ الْأَوَّلُ قَبْلَ بَيْنُونَتِهَا مِنْ الثَّانِي فَقَالَ الْمُوَفَّقُ وَمَنْ تَبِعَهُ: يَنْبَغِي أَنْ تَرِثَهُ لِإِقْرَارِهِ بِزَوْجِيَّتِهَا وَتَصْدِيقِهَا،

٥٬٤٦٥

وَإِنْ مَاتَتْ لَا يَرِثُهَا الْأَوَّلُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الثَّانِي بِالْإِرْثِ،

٥٬٤٦٦

وإنْ مَاتَ الثَّانِي لَمْ تَرِثْهُ هِيَ لِإِنْكَارِهَا صِحَّةَ نِكَاحِهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَا يُمَكَّنُ الْأَوَّلُ مِنْ تَزْوِيجِ أُخْتِهَا وَلَا أَرْبَعٍ سِوَاهَا.

معونة أولي النهىابن النجار

(لكن: متى بانت) من الثانى (عادت إلى الأول بلا عقد جديد)، لكن لا يطأ حتى تعتد للثانى.

١٦٬٣١٦

ومتى مات الأول قبل بينونتها من الثانى فقال الموفق ومن تبعه: ينبغى أن ترثه لإقراره بزوجيتها ولصديقها له،

١٦٬٣١٧

وإن ماتت لم يرثها الأول؛ لتعلق حق الثانى بالإرث،

١٦٬٣١٨

وإن مات الثانى لم ترثه هي؛ لأنكارها صحة نكاحه،

١٦٬٣١٩

قال الزركشي: قلت: ولا يمكن الأول من تزويج أختها ولا أربع سواها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لكن متى بانت عادت إلى الأول بلا عقد جديد) ولا يطأ الأول حتى تعتد للثاني ،

٣٬١٤٨

وإن مات الأول قبل أن تبين من الثاني، فقال الموفق ومن تبعه: (ينبغي أن ترثه لإقراره بزوجيتها، وتصديقها له،

٣٬١٤٩

وإن ماتت لم يرثها الأول لتعلُّق حق الثاني بالإرث،

٣٬١٥٠

وإن مات الثاني [لم] (٣) ترثه هي لإنكارها صحة نكاحه).

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.