لَكِنْ مَتَى بَانَتْ عَادَتْ إلَى الْأَوَّلِ بِلَا عَقْدٍ جَدِيدٍ
الشروح عليها
(لَكِنْ مَتَى بَانَتْ) مِنْ الثَّانِي (عَادَتْ إلَى الْأَوَّلِ بِلَا عَقْدٍ جَدِيدٍ) وَلَا يَطَأُ حَتَّى تَعْتَدَّ لِلثَّانِي إنْ دَخَلَ بِهَا وَإِنْ مَاتَ الْأَوَّلُ قَبْلَ بَيْنُونَتِهَا مِنْ الثَّانِي فَقَالَ الْمُوَفَّقُ وَمَنْ تَبِعَهُ: يَنْبَغِي أَنْ تَرِثَهُ لِإِقْرَارِهِ بِزَوْجِيَّتِهَا وَتَصْدِيقِهَا،
وَإِنْ مَاتَتْ لَا يَرِثُهَا الْأَوَّلُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الثَّانِي بِالْإِرْثِ،
وإنْ مَاتَ الثَّانِي لَمْ تَرِثْهُ هِيَ لِإِنْكَارِهَا صِحَّةَ نِكَاحِهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَا يُمَكَّنُ الْأَوَّلُ مِنْ تَزْوِيجِ أُخْتِهَا وَلَا أَرْبَعٍ سِوَاهَا.
(لكن: متى بانت) من الثانى (عادت إلى الأول بلا عقد جديد)، لكن لا يطأ حتى تعتد للثانى.
ومتى مات الأول قبل بينونتها من الثانى فقال الموفق ومن تبعه: ينبغى أن ترثه لإقراره بزوجيتها ولصديقها له،
وإن ماتت لم يرثها الأول؛ لتعلق حق الثانى بالإرث،
وإن مات الثانى لم ترثه هي؛ لأنكارها صحة نكاحه،
قال الزركشي: قلت: ولا يمكن الأول من تزويج أختها ولا أربع سواها.
* قوله: (لكن متى بانت عادت إلى الأول بلا عقد جديد) ولا يطأ الأول حتى تعتد للثاني ،
وإن مات الأول قبل أن تبين من الثاني، فقال الموفق ومن تبعه: (ينبغي أن ترثه لإقراره بزوجيتها، وتصديقها له،
وإن ماتت لم يرثها الأول لتعلُّق حق الثاني بالإرث،
وإن مات الثاني [لم] (٣) ترثه هي لإنكارها صحة نكاحه).
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.