Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَكِنْ مَتَى بَانَتْ) مِنْ الثَّانِي (عَادَتْ إلَى الْأَوَّلِ بِلَا عَقْدٍ جَدِيدٍ) وَلَا يَطَأُ حَتَّى تَعْتَدَّ لِلثَّانِي إنْ دَخَلَ بِهَا وَإِنْ مَاتَ الْأَوَّلُ قَبْلَ بَيْنُونَتِهَا مِنْ الثَّانِي فَقَالَ الْمُوَفَّقُ وَمَنْ تَبِعَهُ: يَنْبَغِي أَنْ تَرِثَهُ لِإِقْرَارِهِ بِزَوْجِيَّتِهَا وَتَصْدِيقِهَا،

5,465

وَإِنْ مَاتَتْ لَا يَرِثُهَا الْأَوَّلُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الثَّانِي بِالْإِرْثِ،

5,466

وإنْ مَاتَ الثَّانِي لَمْ تَرِثْهُ هِيَ لِإِنْكَارِهَا صِحَّةَ نِكَاحِهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَا يُمَكَّنُ الْأَوَّلُ مِنْ تَزْوِيجِ أُخْتِهَا وَلَا أَرْبَعٍ سِوَاهَا.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(لكن: متى بانت) من الثانى (عادت إلى الأول بلا عقد جديد)، لكن لا يطأ حتى تعتد للثانى.

16,316

ومتى مات الأول قبل بينونتها من الثانى فقال الموفق ومن تبعه: ينبغى أن ترثه لإقراره بزوجيتها ولصديقها له،

16,317

وإن ماتت لم يرثها الأول؛ لتعلق حق الثانى بالإرث،

16,318

وإن مات الثانى لم ترثه هي؛ لأنكارها صحة نكاحه،

16,319

قال الزركشي: قلت: ولا يمكن الأول من تزويج أختها ولا أربع سواها.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (لكن متى بانت عادت إلى الأول بلا عقد جديد) ولا يطأ الأول حتى تعتد للثاني ،

3,148

وإن مات الأول قبل أن تبين من الثاني، فقال الموفق ومن تبعه: (ينبغي أن ترثه لإقراره بزوجيتها، وتصديقها له،

3,149

وإن ماتت لم يرثها الأول لتعلُّق حق الثاني بالإرث،

3,150

وإن مات الثاني [لم] (٣) ترثه هي لإنكارها صحة نكاحه).

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.