فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٢٨٧منتهى الإراداتالحنابلةج ٤ ص ٣٣٩ج ٤ ص ٣٣٩

لَا لِحَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ صَوْمِ فَرْضٍ أَوْ فِي دُبُرٍ أَوْ نِكَاحٍ بَاطِلٍ أَوْ فَاسِدٍ أَوْ رِدَّةٍ أَوْ بِشُبْهَةٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَحِلُّهَا وَطْءٌ مُحَرَّمٌ (لِحَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ صَوْمِ فَرْضٍ أَوْ فِي دُبُرٍ أَوْ نِكَاحٍ بَاطِلٍ أَوْ فَاسِدٍ أَوْ رِدَّةٍ) لِأَنَّ التَّحْرِيمَ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ لِمَعْنًى فِيهَا لِحَقِّ اللَّهِ - تَعَالَى -، وَلِأَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الشَّرْعِ فِي الْحِلِّ فَلَا يَدْخُلُ فِي قَوْله تَعَالَى:{حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (أَوْ) أَيْ وَلَا يَكْفِي فِي حِلِّ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَطْؤُهَا (بِشُبْهَةٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى -: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} الْآيَةَ وَهَذَانِ لَيْسَا بِزَوْجٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا لحيض) يعني: أنه لا يكتفى بالوطء المحرم لحيض، (أو نفاس، أو إحرام، أو صوم فرض، أو في دبر، أو) في (نكاح باطل أو فاسد، أو) في (ردة) ، لأن الحرمة في هذه الصور لمعنى فيها لحق الله سبحانه وتعالى. (أو بشبهة) يعني: أنه لايكتفى في حل المطلقة ثلاثا لمطلقها بوطئها بشبهة، (أو بملك يمين) ؛ لقول الله سبحانه وتعالى {حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} ، والوطء بشبهة أو بملك يمين ليس زوجا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

وإن ادَّعت انقضاءها في المدة كلها أو في ما يمكن فيها قبلت فصل * قوله: (لا لحيض)

٣٬١٥٣

قال في القاعدة الخامسة والخمسين: (ولا عبرة بحل الوطء ولا عدمه؛ يعني في حصول الرجعة به،

٣٬١٥٤

فلو وطئها في الحيض أو غيره كان رجعة)، انتهى .

وحينئذ فيطلب الفرق بين [الرجعة] والتحليل، حيث صرحوا -كما هنا- بأنه لا يحصل به التحليل، فتدبر!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.