فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَرَادَ) بِقَوْلِهِ إلَّا جِمَاعَ سُوءٍ كَوْنُهُ (فِي الدُّبُرِ أَوْ دُونَ الْفَرْجِ صَارَ مُولِيًا) لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ الْفَيْئَةِ إلَّا بِالْحِنْثِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا لِاحْتِمَالِ الْأَمْرَيْنِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن أراد) بقوله: إلا جماع سوء كونه (في الدبر، أو دون الفرج، صار موليا)؛ لأنه لا يمكنه الوطء الواجب عليه في الفيئة بغير حنث.

١٦٬٣٤٣

وإن لم تكن له نية لم يكن موليا، لأن ذلك محتمل فلا يتعين ما يكون به موليا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن أراد. . . إلخ) ؛ أيْ: بقوله: (إلا جماع سوء) . * وقوله: (صار موليًا) أيْ: لأنه يؤول إلى الحلف على ترك الوطء في القبل وهو إيلاء .

* [قوله]: (لم يدين مطلقًا)؛

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.