فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهَا إطْعَامٌ)

٥٬٤٩٨

لِقَوْلِهِ تَعَالَى -: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} الْآيَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهَا إطْعَامًا.

معونة أولي النهىابن النجار

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٬٣٨٢ قبلها

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (إلا أنه لا يجب فيها إطعام) الأولى: [لكن] لا إطعام فيها -كما عبر به في الإقناع -؛ لأن كلام المصنف يوهم إجزاء الطعام،

٣٬١٦٨

وأن المنفي إنما هو وجوبه وليس مرادًا، وإنما المراد أنه لا يدخلها الإطعام، وقد يقال: إن مراد المصنف أن الإطعام ليس من أنواع كفارة القتل الواجبة به فيساوي ما في الإقناع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.