فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(مُسْلِمًا حُرًّا) كَالزَّكَاةِ وَيَأْتِي حُكْمُ الْمُكَاتَبِ (وَلَوْ أُنْثَى) كَزَكَاةٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(مسلما حرا، ولو) كان (انثى) . ويأتي حكم المكاتب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فيكون قوله: (حُرًّا) احترازًا عن القن الصرف،

٣٬١٧٣

وفي قول شيخنا في الشرح : (كالزكاة) إشارة إلى ذلك، فتدبر!. فصل * قوله: (ولا يضر وطء مظاهر منها أثناء إطعام)

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.