فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ يُخَافُ زِيَادَتُهُ أَوْ تَطَاوُلُهُ) أَيْ الْمَرَضِ بِصَوْمِهِ (أَوْ) لَمْ يَسْتَطِعْ صَوْمًا (لِشَبَقٍ)

٥٬٥٠٩

قَالَ فِي الْإِقْنَاعِ أَوْ لِضَعْفٍ عَنْ مَعِيشَتِهِ (أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا)

( «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْسَ بْنَ الصَّامِتِ بِالصَّوْمِ قَالَتْ امْرَأَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ قَالَ: فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا» )

تعليق

«وَلِمَا أَمَرَ سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ بِالصِّيَامِ قَالَ: وَهَلْ أَصَبْتُ مَا أَصَبْتُ إلَّا مِنْ الصِّيَامِ قَالَ: فَأَطْعِمْ» " فَنَقَلَهُ إلَيْهِ لِمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ بِهِ مِنْ الشَّبَقِ وَالشَّهْوَةِ مَا يَمْنَعُهُ مِنْ الصَّوْمِ وَقِيسَ عَلَيْهِمَا مَنْ فِي مَعْنَاهُمَا

٥٬٥١١

وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمِسْكِينُ

معونة أولي النهىابن النجار

(فصل. فإن لم يستطع صوما: لكبر، أو مرض ولو رجي برؤه) ، أو

(يخاف زيادته أو تطاوله، أو) لا يستطيع (لشبق) به: (أطعم ستين مسكينا)؛ لقول الله سبحانه وتعالى:{فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}.

وقد وردت السنة بكون الكبر والشبق من الأعذار التي يجوز معها الانتقال إلى الطعام.

١٦٬٤٢٢

فمن ذلك:" أن أوس بن الصامت لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصوم قالت امرأته: يا رسول الله! إنه شيخ كبير. ما به من صيام. قال: فليطعم ستين مسكينا " .

تعليق

ولما " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة بن صخر بالصيام. قال: وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام؟ قال: فأطعم " . فنقله إلى الطعام لما أخبره أن به من الشبق والشهوة ما يمنعه من الصيام. وقس عليهما ما في معناهما.

١٦٬٤٢٣

ويشترط في المسكين الذي يجزئ إطعامه كونه

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.