فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةٍ (عِتْقٌ وَ) لَا (صَوْمٌ وَ) لَا (إطْعَامٌ إلَّا بِنِيَّةٍ) بِأَنْ يَنْوِيَهُ عَنْ جِهَةِ الْكَفَّارَةِ لِحَدِيثِ

(وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) ; وَلِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ وَجْهُهُ فَيَقَعُ تَبَرُّعًا وَنَذْرًا وَكَفَّارَةً فَلَا يَصْرِفُهُ إلَى الْكَفَّارَةِ إلَّا النِّيَّةُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) يجزئ في كفارة (عتق، و) لا (صوم، و) لا (إطعام إلا بنية) وهو: أن ينوي كون ذلك من جهة الكفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" إنما الأعمال بالنيات " ..

ولأن العتق والصوم والإطعام مما يختلف وجهه فيقع متبرعا به، ويقع عن نذر وعن كفارة. فلا ينصرف إلى هده الكفارة بدود النية.

وصفتها: أن ينوي بالعتق أو الصيام أو الإطعام عن هذه الكفارة،

١٦٬٤٢٩

فإن زاد الواجبة فهو تأكيد.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.