فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا تُجْزِئُهُ الْقِيمَةُ) عَنْ الْوَاجِبِ لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} وَكَالزَّكَاةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) تجزئه (القيمة) أي: أن يخرج قيمة الواجب على الأصح، لظاهر قوله سبحانه وتعالى:{فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}.

١٦٬٤٢٨

ومن أخرج القيمة لم يطعم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.