فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَهُ) أَيْ الزَّوْجِ (إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ) عَلَيْهَا (بَعْدَ لِعَانِهِ وَيَثْبُتُ مُوجِبُهَا) أَيْ الْبَيِّنَةِ مِنْ حَدِّ الزِّنَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(إقأمة البينة) عليها (بعد لعانه) بالزنا، (ويثبت موجبها) أي: موجب البينة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويثبت موجبها) ؛ [أيْ]: من حدِّ الزنى .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.