فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَصِفَتُهُ) أَيْ اللِّعَانِ (أَنْ يَقُولَ زَوْجٌ) أَوَّلًا (أَرْبَعًا أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا وَيُشِيرُ إلَيْهَا) مَعَ حُضُورِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وصفته) أي: صفه اللعان: (أن يقول زوج أربعا) أولا: (اشهد بالله إنى لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ويشير إليها، ولا حاجة لأن تسمى أو تنسب إلا مع غيبتها،

١٦٬٤٣٦

ثم يزيد في خامسة: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين).

١٦٬٤٣٧

ولا يشترط على الأصح أن يقول: فيما رماها به من الزنا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أشهد باللَّه) ؛ أيْ: مقسمًا أو حالفًا، فوافق قوله: (مؤكدات بأيمان) ، فتدبر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.