فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَعَ هَذَا) أَيْ لُحُوقِ الْوَلَدِ بِابْنِ عَشْرٍ (لَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ) لِاسْتِدْعَاءِ الْحُكْمِ بِبُلُوغِهِ يَقِينًا لِتَرَتُّبِ الْأَحْكَامِ عَلَيْهِ مِنْ التَّكْلِيفِ وَوُجُوبِ الْغَرَامَاتِ فَلَا يُحْكَمُ بِهِ مَعَ الشَّكِّ، وَإِلْحَاقُ الْوَلَدِ بِهِ لِحِفْظِ النَّسَبِ احْتِيَاطًا. (وَلَا يَكْمُلُ بِهِ) أَيْ بِإِلْحَاقِ النَّسَبِ بِهِ (مَهْرٌ) إنْ لَمْ يَثْبُتْ الدُّخُولُ أَوْ الْخَلْوَةُ وَنَحْوُهُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُ مِنْهُ (وَلَا تَثْبُتُ بِهِ عِدَّةٌ وَلَا رَجْعَةٌ) لِعَدَمِ ثُبُوتِ مُوجِبِهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومع هذا) أي: مع لحوق النسب به (لا يحكم ببلوغه) ؛ لأن الحكم بالبلوغ يستدعي يقينا لترتيب الأحكام عليه من التكاليف ووجوب الغرامات فلا يحكم به مع الشك. وإنما ألحقنا الولد به حفظا للنسب احتياطا. (ولا يكمل به) أي: بإلحاقنا به النسب (مهر) ؛ لأن الأصل براءة ذمته فلا نثبته عليه بدون ثبوت نسبه الموجب له. (ولا تثبت) به (عدة ولا رجعة) ؛ لأن السبب الموجب لهما غير ثابت فلا يثبتان بدون ثبوت سببهما.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا يُكَمَّل به مهر) ما لم يثبت دخول أو خلوة . * قوله: (ولا يثبت به عدة ولا رجعة) ؛ لأن السبب الموجب لهما من الدخول أو الخلوة غير ثابت فلا يثبتان بدون [ثبوت] سببهما .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.