فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَبَعِيَّةُ مِلْكٍ أَوْ حُرِّيَّةٍ لِأُمٍّ) فَوَلَدُ حُرَّةٍ حُرٌّ وَإِنْ كَانَ مِنْ رَقِيقٍ، وَوَلَدُ أَمَةٍ وَلَوْ مِنْ حُرٍّ قِنٌّ لِمَالِكِ أُمِّهِ (إلَّا مَعَ شَرْطِ) زَوْجِ أَمَةٍ (حُرِّيَّةُ أَوْلَادِهَا فَهُمْ أَحْرَارٌ) لِحَدِيثِ " «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» " (أَوْ) إلَّا مَعَ (غُرُورٍ) بِأَنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ شَرَطَهَا أَوْ ظَنَّهَا حُرَّةً فَتَبِينُ أَمَةً فَوَلَدُهَا حُرٌّ وَلَوْ كَانَ أَبُوهُ رَقِيقًا وَيَفْدِيهِ وَتَقَدَّمَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتبعيه ملك أو) تبعية (حرية لأم، إلا مع شرط) بأن يشترط زوج الأمة على سيدها عند تزويجها أن ما تأتي منه بولد يكون حرا، (أو) مع (غرور) بأن يتزوج امراة على أنها حرة فتبين أمة،

١٦٬٤٩٠

فإن ولدهما في الصورتين يكون حرا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.